العلامة الحلي
401
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو تبرّع بالتسليم ، لم يكن له ردّه إلى حبسه . وكذا لو أعاره من المشتري في أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » . ولو أودعه إيّاه ، فله ذلك . ولو صالح من الثمن على مال ، لم يسقط حقّ الحبس لاستيفاء العوض . ولو اشترى بوكالة اثنين شيئاً ووفّى نصف الثمن عن أحدهما ، وجب عليه تسليم النصف . وقال الشافعي : لا يجب ، بناءً على أنّ الاعتبار بالعاقد « 2 » . ولو باع بوكالة اثنين ، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن ، فعليه تسليم النصف ، وبه قال الشافعي « 3 » .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 .